الشيخ السبحاني
22
الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
[ المسألة 1 : الأحوط لمن أبطل عمرته عمدا ، الإتيان بحجّ الإفراد ] المسألة 1 : الأحوط لمن أبطل عمرته عمدا ، الإتيان بحجّ الإفراد وبعده بالعمرة والحجّ من قابل . * ( 1 ) [ المسألة 2 : لو ترك الطواف سهوا يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه ] المسألة 2 : لو ترك الطواف سهوا يجب الإتيان به في أيّ وقت أمكنه ، وإن رجع إلى محلّه وأمكنه الرجوع بلا مشقة وجب ، وإلّا استناب لإتيانه . * * ( 2 )
--> ( 1 ) . مدارك الأحكام : 8 / 174 - 175 .